المادة 10 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
ب- يعين للمركز مدير بقرار من الرئيس وتحدد مهامه وصلاحياته بموجب النظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026