المادة 10 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. ب- يعين للمركز مدير بقرار من الرئيس وتحدد مهامه وصلاحياته بموجب النظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة