القوانين
قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام …
- المادة 3يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته …
- المادة 4أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عام المجلس…
- المادة 5يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات …
- المادة 6أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ…
- المادة 7المراكز الشبابية
- المادة 7تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ-تعزيز الانتماء للوطن والامة و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب-صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم…
- المادة 8الاندية والهيئات الشبابية
- المادة 8أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف ال…
- المادة 9مركز اعداد القيادات الشبابية
- المادة 9أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1-اعداد القيادات الشباب…
- المادة 10أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية …
- المادة 11جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية
- المادة 11أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سا…
- المادة 12تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ-وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب-الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية ل…
- المادة 13تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات …
- المادة 14الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
- المادة 14أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة…
- المادة 15الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبثيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1-عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيرا…
- المادة 16تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ع…
- المادة 17أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب-يعفى الصندوق من الضرائ…
- المادة 18احكام عامة
- المادة 18اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضي…
- المادة 19يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.
- المادة 20أ- يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات. ب - تبقى الانظمة الصادرة استناداً لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها و…
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.