القوانين

قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام …
  3. المادة 3يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته …
  4. المادة 4أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عام المجلس…
  5. المادة 5يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات …
  6. المادة 6أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ…
  7. المادة 7المراكز الشبابية
  8. المادة 7تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ-تعزيز الانتماء للوطن والامة و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب-صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم…
  9. المادة 8الاندية والهيئات الشبابية
  10. المادة 8أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف ال…
  11. المادة 9مركز اعداد القيادات الشبابية
  12. المادة 9أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1-اعداد القيادات الشباب…
  13. المادة 10أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية …
  14. المادة 11جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية
  15. المادة 11أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سا…
  16. المادة 12تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ-وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب-الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية ل…
  17. المادة 13تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات …
  18. المادة 14الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
  19. المادة 14أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة…
  20. المادة 15الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبثيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1-عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيرا…
  21. المادة 16تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ع…
  22. المادة 17أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب-يعفى الصندوق من الضرائ…
  23. المادة 18احكام عامة
  24. المادة 18اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضي…
  25. المادة 19يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.
  26. المادة 20أ- يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات. ب - تبقى الانظمة الصادرة استناداً لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها و…
  27. المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.