المادة 13 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها ، وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026