المادة 12 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ-وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب-الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة. ج-أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او يكلفها بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة