المادة 5 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة. ب-ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها. ج-انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. د-رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية. ه- ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها. و-تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها. ز-اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب0 ح-تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ط-تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة