المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من بين موظفي المجلس امينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس. ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة