المادة 16 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ج-المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة. د-مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات. ه- بدل الخدمات العائدة للمجلس. و- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون . الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 ز- عوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق وتنظيم الاحكام والامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة