المادة 2 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: الامين العام للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026