المادة 3 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ويمثله المحامي العام المدني في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة باعماله او الناشئة عنها.
ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026