المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026