المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الامكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك 0 ج-رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة 0 د-المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي0 ه-تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها 0 و-اقرار الاسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق اهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين0 ز-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تطبيقها 0 ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالمجلس0 ط-تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 0 ي-التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها 0 ك-النظر في اي امور اخرى يقرر المجلس بحثها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك