المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الامكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك 0
ج-رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة 0
د-المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي0
ه-تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها 0
و-اقرار الاسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق اهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين0
ز-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تطبيقها 0
ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالمجلس0
ط-تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 0
ي-التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها 0
ك-النظر في اي امور اخرى يقرر المجلس بحثها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026