المادة 7 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية 0
ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026