المادة 8 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات و المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026