المادة 8 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات و المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة