المادة 12 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وتخضع حسابات هذا المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026