القوانين
قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الاردني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الاردني. الرئيس:رئيس المجلس. الا…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العق…
- المادة 4يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات…
- المادة 5يتألف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- أ-امين عام وزارة الصحة - نائبا للرئيس. ب-الامين العام. ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. …
- المادة 6أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة الت…
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل اربعة اشهر او كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون ال…
- المادة 8يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :- أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته …
- المادة 9يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية. ج-العمل على تطوير عم…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الج…
- المادة 11أ- يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية ا…
- المادة 12أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم تدقيق حسا…
- المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.