المادة 7 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل اربعة اشهر او كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أي يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026