المادة 8 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :-
أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026