المادة 9 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية. ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0 د-متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس. ه- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها. و-اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة. ز-اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه. ح-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية. ط-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ي-أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة