المادة 3 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية وله ان ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في جميع انحاء المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك