المادة 5 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
يتألف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:-
أ-امين عام وزارة الصحة - نائبا للرئيس.
ب-الامين العام.
ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د-ثلاثة من عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
ه- عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
و-مدير التمريض في وزارة الصحة.
ز-مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية.
ح-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
ط-رئيس جمعية اصحاب المستشفيات الخاصة.
ي-احد مديري التمريض في أي من المستشفيات التعليمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار من الرئيس.
ك-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026