المادة 11 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

أ- تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي. ب- تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد . ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص . د- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له. ه- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية:- 1- وضع أُ سس الامتحانات والأسئلة. 2- تدقيق الوثائق العلمية وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس. 3- تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايات مطابقتها للمواصفات المعترف بها لدخول امتحان المجلس في الاختصاص. 4- تقييم نتائج الامتحانات التي تجريها في حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا. 5- تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها. و- يجوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال إجراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة