القوانين
قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المجلس:المجلس …
- المادة 3- أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه ول…
- المادة 4يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.
- المادة 5أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية. 3-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 4-نقيب الأطباء. 5-نقيب أطباء …
- المادة 6يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاخت…
- المادة 7- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويت…
- المادة 8- أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- الإشراف ع…
- المادة 9أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية:- 1- لجنة الدراسات العليا للطب البشري. 2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان. 3-لجنة الدراسات العليا للصيدلة. ب- تتألف كل لجن…
- المادة 10أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن ع…
- المادة 11أ- تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي. ب- تكون مدة العض…
- المادة 12أ- تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:- 1- لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج. 2- لجان الامتياز. 3- لجان الفح…
- المادة 13أ- يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:- (اقسم باالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي وواجباتي …
- المادة 14يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمق…
- المادة 15- أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة. ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية…
- المادة 16- أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيا…
- المادة 17تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:- أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مخت…
- المادة 18يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممار…
- المادة 19- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجا…
- المادة 20يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 21- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500 ) دينار ولا تزيد على (1000 ) دينار إضافة الى إزالة أسبا…
- المادة 22يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 23يلغى قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون…
- المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.