المادة 16 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-
1- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982.
2- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .
3- الصيادلة الاختصاصيون المسجلون في نقابة الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026