المادة 17 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:-
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.
ب-الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس .
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3- أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026