المادة 18 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026