المادة 19 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج- المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
د- أجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ز- البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
ح- عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026