المادة 8 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

- أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي له. 3- متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها . 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها. 5- اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها. 6- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها. 7- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس. ج- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة