المادة 5 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:-
1-الامين العام.
2-أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية.
3-مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4-نقيب الأطباء.
5-نقيب أطباء الاسنان.
6-نقيب الصيادلة.
7-عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
8-عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
9-عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
10-احد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
11- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.
ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026