المادة 4 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026