المادة 2 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المجلس:المجلس الطبي الأردني.
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين العام:أمين عام المجلس.
نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة
النقابة:
الصيادلة.
الطبيب:الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد
الصيدلي:أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة
السريرية.
الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في
الصيدلة:
تخصصي دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
المجلس
العربيالمجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب :
للاختصاصاتلتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.
الصحية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026