المادة 2 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المجلس:المجلس الطبي الأردني. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين العام:أمين عام المجلس. نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة النقابة: الصيادلة. الطبيب:الطبيب البشري أو طبيب الأسنان. الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد الصيدلي:أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في الصيدلة: تخصصي دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. المجلس العربيالمجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب : للاختصاصاتلتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية. الصحية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة