المادة 13 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
أ- يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:- (اقسم باالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).
ب- للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.
ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026