المادة 21 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500 ) دينار ولا تزيد على (1000 ) دينار إضافة الى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ب- لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026