المادة 23 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يلغى اي نص او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة