القوانين
قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة المجلس: المجل…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية ول…
- المادة 4أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:- 1-مدير الخدمات الطبية الملكية. 2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-نقيب الاطباء. 4-نقيب…
- المادة 5يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع ا…
- المادة 6يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ب-وضع شروط الاعتراف بصلا…
- المادة 7أ-تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس من:- 1-مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 2-مندوب عن مديرية الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية. 3-مندوب عن كل كلي…
- المادة 8تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها. ج-النظر في توصيات اللجان العلم…
- المادة 9أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عض…
- المادة 10أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام. 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بت…
- المادة 11يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضواً في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.
- المادة 12أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من: الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الو…
- المادة 13أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية. ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة…
- المادة 14تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان ف…
- المادة 15على كل طبيب يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس ان تتوفر فيه الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 16تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
- المادة 17أ- يحظر على اى طبيب ان يمارس اي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وف…
- المادة 18يجوز للمجلس ان يعيد تقييم الاختصاصيين العاملين في اي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة وبالطريقة التى يراها مناسبة ان يمنع من لم تتوفر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص ال…
- المادة 19يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 20أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب ا…
- المادة 21الى ان يتم تشكيل اى لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.
- المادة 22أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب-مع مراعاة احك…
- المادة 23يلغى اي نص او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.