المادة 18 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
يجوز للمجلس ان يعيد تقييم الاختصاصيين العاملين في اي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة وبالطريقة التى يراها مناسبة ان يمنع من لم تتوفر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026