المادة 19 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك