المادة 13 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية. ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة