المادة 12 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من:
الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام.
ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الوزير ليتولى الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون اميناً لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله ان يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي امانة سر اي من اللجان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026