المادة 14 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان كما يحددها المجلس. ج-المنح والاعانات والهبات التى يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات الخارجية. د- اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التى تحدد بتعليمات يصدرها المجلس. ه-ريع المطبوعات التى يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة