المادة 2 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة المجلس: المجلس الطبي الاردني النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين او نقابة اطباء الاسنان الاردنيين.
المجلس العربي للاختصاصات الطبية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الاقطار العربية.
الامين العام: الامين العام للمجلس.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026