المادة 3 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض آخر النائب العام او اى محام آخر يوكله لهذا الغرض. ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة