المادة 4 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:-
1-مدير الخدمات الطبية الملكية.
2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.
3-نقيب الاطباء.
4-نقيب اطباء الاسنان.
5-رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس.
ب-ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026