المادة 4 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:- 1-مدير الخدمات الطبية الملكية. 2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-نقيب الاطباء. 4-نقيب اطباء الاسنان. 5-رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس. ب-ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة