المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون. د- تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة . ه-توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها. و- اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التى تعقدها اللجان المختصة. ز- تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها. ح- الاشراف على برامج التدريب الدوري " سنة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء. ط- اصدار النشرات والمطبوعات التى تخدم اهداف المجلس ومهامه. ى-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها. ك- تعيين الامين العام للمجلس. ل- اقرار الموازنة السنوية للمجلس. م- مناقشة واقرار التقرير السنوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة