المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب.
ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون.
د- تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة .
ه-توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
و- اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التى تعقدها اللجان المختصة.
ز- تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها.
ح- الاشراف على برامج التدريب الدوري " سنة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء.
ط- اصدار النشرات والمطبوعات التى تخدم اهداف المجلس ومهامه.
ى-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها.
ك- تعيين الامين العام للمجلس.
ل- اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
م- مناقشة واقرار التقرير السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026