المادة 7 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ-تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس من:-
1-مندوب عن الوزارة يسميه الوزير.
2-مندوب عن مديرية الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية.
3-مندوب عن كل كلية من كليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة ذو العلاقة.
4-مندوب عن كل من نقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان يسميه مجلس النقابة المعني.
5-ستة من الاطباء الاختصاصيين ، احدهم طبيب اسنان ، يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات ، قابلة للتجديد ، ويجوز له تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب-يشترط في من يعين عضواً في لجنة الدراسات العليا ان يكون بمرتبة لا تقل عن المرتبة التى تسبق الاستاذية مباشرة اذا كان يعمل او عمل في التدريس الجامعي او ان يكون حائزاً الشهادة العليا في حقل اختصاصه وان لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا ومرموقاً في حقل اختصاصه ويفضل من نشر بحوثاً طبية متخصصة.
ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026