المادة 10 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام. 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه. 4- وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية. 5- تقييم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية الاعتراف بها. ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التى تجري في حقل اختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة