المادة 9 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الاولى بالاقتراع السري بعد سنتين من تعيينهم. ج-يشترط في من يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة ان يكون برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها على الاقل اذا كان يعمل او عمل في التدريس الجامعي او ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة ومرموقاً في حقل اختصاصه ويفضل من نشر بحوثاً طبية في مجالات طبية متخصصة. د- تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيساً لها ونائباً له من بين اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة