المادة 1 من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021

يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة