القوانين
قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الد…
- المادة 3يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.
- المادة 4أ- في حال تم ضبط أي اعتداء على املاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي . ب- اذا ثبت الاعتداء على املاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة ا…
- المادة 5أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآتٍ ومباني على أملاك الدولة أو ق…
- المادة 6أ- تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال . ب- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق…
- المادة 7تنفذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.
- المادة 8عند نفاذ أحكام هذا القانون تحال القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.
- المادة 9يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الاولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب م…
- المادة 10يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 11يلغى قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.