المادة 4 من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021
أ- في حال تم ضبط أي اعتداء على املاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي .
ب- اذا ثبت الاعتداء على املاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026