المادة 3 من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021

يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة